الرسالة المرتضاة فيما يعتمده القضاة،

إسماعيل بن القاسم (الإمام المتوكل) (المتوفى: 1087 هـ)

شروط صحة الدعوى

صفحة 18 - الجزء 1

  مستوياً إلا أن يكون أحدهما مسلماً والآخر بخلافه، فلا يجلسه معه، ولا يحيِّه بتحيته⁣(⁣١) فإذا سمع الدعوى ثم الإجابة نظر في الدعوى بعد صدورها من صاحبها على وجه الصحة من كونها من مكلف لمدعٍ، متميزة عن الجهالة فيما لا يصح فيه دعوى المجهول كالوصية والإقرار، ثم من أجل تأريخ وقتها لإهدار ما وقع في زمن البغي والكفر اللذين وضع الشارع ما فيهما من الدماء وغيرها⁣(⁣٢) ما لم يكن أمانة أو معاملة لا تقتضي الربا، أو غير ذلك في وقت أمانٍ أو هدنة.

  ثم بعد صحة الدعوى ينظر في الظاهر والأغلب⁣(⁣٣) في الجهة، فمن كان معه الظاهر والأغلب في الجهة، فالقول قوله، فإن لم يكن نظر في الأصل والاستصحاب، فمن


(١) في (أ): بتحية.

(٢) في (أ): وغيرهما.

(٣) حاشية في (أ) لفظها: الأغلب والظاهر في الثمن أن البر يكال وفي غيره يوزن، والأغلب في المعاملات أن ثمن المال حاضر، وأن المهور مؤجل بها ونحو ذلك. تمت.