أحكام البينة
  كان معه [بحسب الحال](١) فالقول قوله فإن لم يكن له أصل وترجح قول أحدهما بترجيح جانب(٢) الحظر كرضاع التبس في محظورات واختلف في تعيينه فالقول قوله.
  فإن ذكر المدعي أن له بينة أمره بها وأنظره الحاكم قدراً يبلغ فيه إلى موضع طلبها ووصول أهلها بحسب نظره غير مضار، وليكن ذلك بعد وعظهما وسؤالهما التصادق على الحق، فإذا جاءت البينة فإن كانت في ظن الحاكم عادلة طلب من المشهود عليه الجرح(٣) فإن لم تكن في ظنه كذلك طلب من المشهود عليه ذلك، وطلب من المشهود له التعديل، فإن جاء هو والشاهد بمن يعدله ممن هو عدل قبل منه ذلك، فإذا تم التعديل وكانت الشهادة مؤدّاه على وجهها مطابقة للدعوى ولم يغلب في ظن
(١) سقط من (أ).
(٢) في (أ). ترجيح جنبه الحظر.
(٣) الجرح والتعديل شهادة لا خبر، فلا بد من شاهدين عدلين أو رجل وامرأتين. (الاعتصام ٤/ ٤٨٤).