أحكام البينة
  الحاكم كذبها أنفذ الحكم بها وأمضاه، ما لم يجرحها جارح عدل، فإن جرحها جارح عدل، ولم(١) تكن على وجهها مطابقة للدعوى أو غلب في الظن كذبها، فعلى المدعى عليه اليمين، إن لم يكن ولياً أو وكيلاً أو وصياً، فإذا حلف حكم له، وإن ردّ اليمين وهي مما يصح ردها فكذلك، وإن نكل من عليه اليمين أصلية أو مردودة(٢) حكم عليه(٣) فإن لم يجد المدعي إلا شاهداً واحداً فعليه تكميله باليمين(٤).
(١) في (ب): أولم.
(٢) حاشية في (أ) لفظها: قال مولانا # وإذا رأى الحاكم تحليف المدع فله ذلك وهو الأولى ولا يحكم له بمجرد نكوله. تمت.
(٣) وذلك لما روي عن عثمان وابن عباس من الحكم بالحق، لأجل النكول، ولم يرو خلاف عن غيرهما من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع في العمل به (شرح نكت العبادات ص ٣١٦).
(٤) قال الإمام الهادي # في الأحكام: وإنما يقضى باليمين مع الشاهد في الحقوق والأموال فقط، وأما في غيرها من سائر الأشياء فلا، والقضاء بالشاهد مع اليمين بإجماع من آل رسول الله ÷.