[من الأحكام المتعلقة بالعموم]
  الغاية عنده كذلك. وقيل: إن خص بلفظيٍّ متصل أو منفصلٍ فحقيقة، وإن خص بمعنوي عقلي أو شرعي فمجاز. (المنصور): إن كان الباقي هو السابق إلى الفهم عند إطلاق العموم لا المخرَج فحقيقة، وإلا فمجاز، (الجويني): حقيقة في تناوله الباقي مجاز في الإقتصار عليه. و (الحفيد) كذلك في المنفصل لا المتصل فحقيقة.
  (١٠٠) فصل وما خصّ بمجمَلٍ فليس بحجة في الباقي اتفاقاً، لا بمبين متصلٍ أو منفصلٍ فحجة عند (أكثر أئمتنا، والجمهور)، وقال (الكرخي، وابن شجاع): حجة إن خص بمتصل لا منفصلٍ، وقيل: حجة في أقل الجمع، (أبُو عبد اللّه): إن أنْبأ العام على الباقي قبل تخصيصه فحجة، نحو: {فاقْتُلُوا المشْرِكِيْنَ}[التوبة: ٥]، فإنه ينبئ عن قتل الحربي قبل إخراج الذمّي، وإلا فليس بحجّة، نحو: {والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}[المائدة: ٥]، فإنه لا ينبئ عن السارق للنصاب من حرز قبل إخراج السارق لدونه أو له من غير حرزٍ. (أبو طالب، والقاضي): إن كان العام غير مفتقر إلى بيان قبل تخصيصه فحجّة، نحو: {فاقْتُلُوا المشْرِكِيْنَ}[التوبة: ٣٨] وإلا فلا، نحو: {أقِيْمُوا الصّلاَةَ}[النعام: ٧٢]، فإنّه مفتقر إلى البيان قبل تخصيصه بالحائض. (أبو ثور، وابن