الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أقسام المخصص]

صفحة 175 - الجزء 1

  تَذَكُّرِ ما يستثنى. (الإمام): أو طولِ كلام. وجوز (ابن عباس) تراخيه أبداً، وعنه شهراً. وعنه - وهو أحد قولي (الناصر) - سنة، و (ابنُ جبيرٍ) أربعةَ أشهر، و (مجاهد) سنتين، و (الحسن، وعطاء) في المجلس، وبعضهم بالنية. وقيل: يجوز في القرآن خاصة.

  [٢] وكونه غير مستغرق للمستثنى منه، كمثله أو أكثر فَيَلْغوُ. ويستثنى الأقل اتفاقاً، والمساوي عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافاً (لبعض النحاة، والحنابلة، والباقلاني، والظاهرية). ومثلهما الأكثر خلافاً (للفراء، وابن درستويه، والقفال، ومانع المساوي)، وقيل: بمنعهما في العدد الصريح دون غيره، واستَقْبَحَ بعض اللغويين استثناء الجبر لا الكسر، ولو كان الجبر أقل.

  [٣] وكونه من جنس المستثنى منه.

  ويقع في كل أنواع الخطاب من الخبر، والأمر والنهي، والاستفهام،