الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أقسام المخصص]

صفحة 177 - الجزء 1

  (١٠٨) فصل وإذا وقع بعد جملتين فصاعداً فعند (أبي طالب، والمنصور، والشافعية): أنه يعود إلى الجميع، وهو ظاهر مذهب (الهادي، والقاسم، وغيرهما من أئمتنا). وعند (الحنفية) إلى الأخيرة فقط. (الموسوي): مشترك. وتوقف (الباقلاني، والغزالي). وقال (القاضي، وأبو الحسين، وغيرهما): إن تبين الإضراب عاد إلى غير المضرب عنه، وإلا فإلى الجميع، وهو الْمُحَصَّل للمذهب.

  والقسمة العقلية تقتضي ثماني صور:

  [١] الاتفاق في الاسم والحكم والنوع معاً، نحو: أكرم ربيعة وأكرم ربيعة، أو وأكرمهم إلا الطوال.

  [٢] أو الاختلاف في ذلك معاً، نحو: أطعم ربيعة ولا تسلم على مضر إلا الطوال.

  [٣] أو الاتفاق في الاسم فقط، نحو: {فاجْلِدوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأولَئِكَ هُمُ الْفاسِقونَ إلا الذِّينَ تَابُوا ..}⁣[النور: ٤ - ٥].

  [٤] أو في الحكم فقط، نحو: أكرم ربيعة ومضر مكرمون إلا الطوال.