[أقسام المخصص]
  ويتحدان ويتعددان على الجمع أو على البدل، أو مختلفين، ويتحد أحدهما ويتعدد الآخر على الجمع أو على البدل. ويجوز إخراج الأكثر به اتفاقاً.
  وهو كالاستثناء في: اتصاله بالمشروط، وفي: الخلاف في عوده بعد الجملتين فصاعداً. وعن (أبي حنيفة) للجميع. وقيل: للجملة الأخيرة: إن تأخر، وللأولى إن تقدم.
  (١١٠) فصل (والثالث): الغاية، نحو: أكرم تميم حتى يدخلوا، فتقصره على غير الداخلين.
  وفائدتها: تعليق الحكم بما قبلها اتفاقاً، فأما دلالتها على نفيه عما بعدها إلا أن يدل دليل على اعتباره، ففيه خلاف يأتي.
  وتقع في كل أنواع الخطاب. وقد تكون معلومة الوقوع، نحو: استأجر تميم إلى غروب الشمس، وغير معلومته، نحو: إلى أن يدخلوا الدار، وتكون هي والمقيد بها مفردين ومتعددين على الجمع أو على البدل أو مختلفين، ومع اتحاد أحدهما وتعدد الآخر على الجمع أو على البدل كالشرط.
  والخلاف في عودها بعد الجملتين فصاعداً كالخلاف في الاستثناء.