الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أقسام المخصص]

صفحة 182 - الجزء 1

  بمتواترها.

  واختلف في تخصيص المعلوم منهما بالآحادي، فجوزه (الفقهاء الأربعة، وغيرهم) مطلقاً، ومنعه (بعض الأصوليين) مطلقاً. (ابن أبان): إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز وإلا امتنع، ووافقه (الكرخي) في المنفصل. (الباقلاني): كل منهما قطعي من وجه، فوجب الوقف. (أئمتنا، والمعتزلة) يجوز في العملي دون العلمي؛ للقطع بمتنه؛ لتواتره وبمدلوله؛ لأنه عِلْمِي؛ فيمتنع إلا بقاطع. وفي وجوب مقارنته قولان تقدما، ولذلك منعوا تخصيص عمومات الوعيد بأخبار الوعد، (وهي متناولة للصغيرة ولذلك وجبت التوبة عليها شرعاً).

  (والثالث): إجماع الأمة، خلافاً (لبعض الظاهرية)، كتنصيف آية القذف على العبد، وإجماع العترة عند (أئمتنا)، ومعناه تعريفهما أن ثم مخصصاً؛ لا أن أنفسهما مخصص، فإن كانا بالفعل أو السكوت أو التقرير فهما من المعنوي.

  (والرابع): المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، عند