الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أقسام المخصص]

صفحة 183 - الجزء 1

  معتبره، خلافاً لقوم.

  ويخصصانه إذا كان عملياً مطلقاً كما يخصصه المنطوق، نحو: كل من دخل داري فاضربه، وإن دخل أبي فلا تقل له أف، وفي الغنم زكاة؛ ثم قوله: في الغنم السائمة زكاة.

  ولا يُخصَّصُ مفهوم الموافقة مع منافاة معنى أصله كضرب الأب بلا سبب منه، فأما مع عدم منافاة معنى الأصل فيجوز؛ كحبسه لنفقة ولده عند مجوزه، مع بقاء تحريم التأفيف. ويجوز تخصيص مفهوم المخالفة، كإيجاب الزكاة في معلوفة التجارة.

  (١١٤) فصل والثاني نوعان:

  (عقلي) وهو: التخصيص بضرورة العقل، نحو: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ}⁣[الأحقاف: ٢٥] في خروج السماء والأرض، أو بدلالته نحو: {وَلِلَّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}⁣[آل عمران: ٩٧] في خروج الأطفال، ومنع (داود، والقفال) من التخصيص به، و (الشافعي) من تسميته تخصيصاً.

  (وشرعي) وهو: أربعة أنواع:

  أولها: فعله أو تركه ÷ المعارضان للعام عند