الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب مفهومات الخطاب

صفحة 217 - الجزء 1

  يحشر يوم القيامية ملبياً»، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ويسمى: دلالة التنبيه والإيماء.

  (والثالث): ما لم يقصد فيه اللازم، نحو: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ}⁣[البقرة: ١٨٧]، فإنه يلزم من إباحة الرفث في كل الليل جواز الإصباح جنباً، وإن لم يكن مقصوداً من اللفظ، ويسمى: دلالة الإشارة. وجعل (بعض أئمتنا، وبعض الأصوليين) غير الصريح على أقسامه من باب المفهوم. (التفتازاني): والفرق بينهما محل نظر.

  (١٣٤) فصل والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وينقسم إلى: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.

  (فالأول): ما وافق حكمه حكم المنطوق في الثبوت أو النفي، فإن كان أولى كتأدية ما دون القنطار، مِنْ: {إنْ تِأمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤدِّهِ إليْكَ}⁣[آل عمران: ٧٥]، وعدم تأدية ما فوق الدينار، من {إنْ تَأمِنْهُ بِدِيْنِارٍ لا يُؤدِّهِ إليْكَ}⁣[آل عمران: ٧٥]، وتحريم الضرب مِنْ: {وَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}⁣[الإسراء: ٢٣]. فهو: فحوى الخطاب، ولحنه، ودلالة النص، ويعرف بكونه أشد مناسبة في المسكوت، وهو تنبيه بالأعلى على الأدنى وعكسه.

  واختلف فيه، فقيل: دلالته قطعية لفظية كما ذكر، ثم اختلفوا فقيل: حقيقة لغوية. (أبو طالب، والمنصور، والقاضيان، والحاكم): بل حقيقة عرفية. وقيل معنوية. ثم اختلفوا. فالمختار - وفاقاً (للجمهور) -: أنها قياس جلي، ولذلك يذكرونه فيه. (الغزالي، والآمدي): بل مجاز من باب