باب مفهومات الخطاب
صفحة 218
- الجزء 1
  إطلاق الأخص على الأعم.
  وإن كان مساوياً، كإلحاق الأمة بالعبد، فهو ما في معنى الأصل، وقد يسمى كذلك، وقيل: لا يكون مساوياً إذ ذلك قياس.
  ويعمل بهما عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافاً (لبعض الظاهرية) فيهما، ويسمى منكرهما سوفسطائي الشرع، وهما قطعيان إذا كان أصلهما قطعياً.
  فأما الأدنى كإلحاق النبيذ بالخمر فقياس اتفاقاً.
  (١٣٥) فصل (والثاني) ما خالف حكمه حكم المنطوق، ويسمى: (دليل الخطاب)، و: (المفهوم) من غير تقييد. وهو أقسام:
  مفهوم صفة، وشرط، وغاية، وعدد، وحصر باستثناء أو بإنَّما، أو بفصل بضمير الفصل، أو بتقديم معمول، أو مبتدأ في خبر، ومفهوم لقب.
  وشرطه عند معتبره: ألاَّ يكون المسكوت عنه تُرِكَ لخوف، و: ألاَّ يكون المذكور خَرَجَ للغالب، أو لسؤال، أو حادثة، أو لجهل بحكمه