الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب مفهومات الخطاب

صفحة 219 - الجزء 1

  أو لغير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر.

  (١٣٦) فصل فمفهوم الصفة، نحو: في الغنم السائمة زكاة، ويعمل به وفاقاً (لمالك، والشافعي، وأحمد، والأشعري، والجويني، وأبي عبيد)، خلافاً (لبعض علمائنا، والحنفية، وجمهور المعتزلة، والأشعرية، والأخفش). وقيل: يعمل منه بالاسم المشتق، نحو: «الثيب أحق بنفسها». وقيل: بالمتجدد الذي يطرأ ويزول، نحو: أكرم داخل الدار. وقيل: بالمتدارك، نحو: اقتل الكلب المرسل العقور. وتوقف (الشيخ) فيهما. (الكرخي، وأبو عبد الله): يعمل منه بالوارد بياناً لمجمل، نحو: في سائمة الغنم زكاة، بعد: خذ من غنمهم زكاة، ولا وجه لعدها أقساماً مستقلة، إذ هي من أنواعه، ولا تكون قسيمة له. وكذا مفهوم الحال، نحو: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤمِناً مُتَعَمِّداً}⁣[النساء: ٩٣]، {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المسَاجِدِ}⁣[البقرة: ١٨٧].

  ومفهوم الشرط، نحو: {وَإنْ كُنَّ أولاَتُ حَمْلٍ فَأنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}⁣[الطلاق: ٦]، ويعمل به وفاقاً (للكرخي، وأبي الحسين، وابن سريج، والرازي)، وكثير ممن لا يعتبر مفهوم الصفة. خلافاً (لبعض أئمتنا، والشيخين، والقاضي، والجويني، والغزالي، والباقلاني). وعن (أبي عبد الله) روايتان.