الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب مفهومات الخطاب

صفحة 220 - الجزء 1

  ومفهوم الغاية، نحو: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى اللَّيْلِ}⁣[البقرة: ١٨٧] و {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ}⁣[المائدة: ٦]، ويعمل به وفاقاً (للجمهور). خلافاً (لأبي رشيد، وبعض الفقهاء)، وقيل: إن كانت الغاية من جنس ما قبلها عمل به، وإلا فلا.

  ومفهوم العدد نحو: {فِاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً}⁣[النور: ٤]، وإذا قيد حكم بعدد فإن دل على ثبوته فيما زاد عليه بالأولى، نحو: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً». فمفهومه في طرف النقصان، وإلا فهو من طرف الزيادة، نحو: {فِاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً}⁣[النور: ٤]، ويعمل به خلافاً (لأبي حنيفة، وغيره)، فإما حيث يراد بالعدد المبالغة كسبعين مرة، فلا يعمل بمفهومه.

  ومفهوم الحصر وأنواعه خمسة: مفهوم الاستثناء، نحو: لا إله إلا الله، و {إلاَّ الذِيْنَ عَاهَدْتُم مِنْ المشْرِكِيْنَ}⁣[التوبة: ٤]، ويعمل به عند (أئمتنا، والجمهور). خلافاً (للحنفية)، وهو منطوق عند (أئمة المعاني، وابن الحاجب).