الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام

صفحة 231 - الجزء 1

  اتفاقاً، وإن كان قبل إمكانه امتنع عند (أئمتنا، والمعتزلة، وأكثر الفقهاء)، وجاز عند (جمهور الأشعرية، وبعض الفقهاء، وروي عن المنصور بالله).

  والثاني: يمتنع نسخه قبل إمكان فعله على الخلاف المذكور، وأما بعده فالمجوزون وبعض المانعين على صحته كالمتكرر، وبعضهم على منعه، وادعى (الإمام، وغيره) الاتفاق على جواز نسخه.

(١٤٣) فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام

  وهي قسمان: (شرعي)، ليس للعقل فيه قضية سابقة، ويجوز نسخه باتفاق. و (عقلي)، وهو نوعان: ما قضى العقل فيه بقضية مبتوتة ضرورية، كشكر المنعم، وقبح الظلم. أو استدلالية كمعرفة الله تعالى، وهو عقلي، وإن طابقه السمع، ولا يجوز نسخه، فإن خالفه قُطِعَ بوضعه إلا أن يمكن تأويله.

  وما قَضَى فيه بقضية مشروطة كالذبح.

  ويطابقه الشرع، وهو حينئذ شرعي تغليباً للطارئ، لا عقلي تغليباً للسابق، خلافاً لقوم، ولا يشترط في المطابقة أن يكون إلى وفاة النبي ÷، قيل: خلافاً (لأبي الحسين)، ولا سَنَة خلافاً