الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام

صفحة 233 - الجزء 1

  نسخ مدلوله؛ فإن كان مما لا يتغير، كصفاته تعالى؛ امتنع عند (أئمتنا، والمعتزلة، والأشعرية) وإن كان مما يتغير، كإيمان زيد وكفره، جاز نسخه عند (أئمتنا، وأبي عبد الله، والقاضي، وأبي الحسين، وبعض الأشعرية)، وامتنع عند (الشافعي، والشيخين، والباقلاني، وغيره من الأشعرية). وعن (بعض التابعين، والخشبية) جواز نسخه مطلقاً.

  ويمتنع عند (أئمتنا، والمعتزلة): نسخ التكاليف العقلية كما تقدم، خلافاً (للأشعرية)؛ إذ التكاليف عندهم كلها شرعية فتقبله، وهي فرع التحسين والتقبيح.

  وكذا نسخ جميع التكاليف الشرعية لا إلى بدل؛ إذ هي شكر أو ألطاف، خلافاً (للأشعرية) إلا (الغزالي) فمنعه، والإجماع على أنه غير واقع.

  فأما انفراد التكليف العقلي عن الشرعي فجائز عند مثبته خلافاً (للإمامية).

  (١٤٥) فصل يجوز عند (أئمتنا، والجمهور) نسخ القرآن بالقرآن،