الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام

صفحة 234 - الجزء 1

  خلافاً (للأصفهاني)، كما تقدم، حكماً وتلاوة، نحو: «عشر رضعات محرمات». وحكماً دون تلاوة، خلافاً لقوم. كآية الاعتداد بالحول. وفائدته: كونه معجزاً، وقرآناً يتلى.

  وتلاوة دون حكم، خلافاً (لبعض المعتزلة)، نحو: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما». وفي جواز مس المحدث والجنب له خلاف.

  والمختار: أن نسخ بعض أحكام الآية ليس بنسخ لجميعها، خلافاً (لبعض الأصوليين)، وأن نسخ الوجوب لا ينسخ الجواز، كالوصية للوارث، خلافاً (للمؤيد بالله، والشافعي).

  (١٤٦) فصل ويجوز نسخ قوله ÷ بقوله، فالمتواتر والآحاد بمثلهما، والآحادي بالمتواتر، وكذا نسخهما بالقرآن، خلافاً (لبعض أئمتنا، وأحد قولي الشافعي). لا المتواتر بالآحادي خلافاً (للظاهرية، وبعض الفقهاء)، [وهو مقتضى كلام المؤيد بالله]. وقال