الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام

صفحة 235 - الجزء 1

  (الإمام): يجوز في حياته ÷ لا بعد وفاته، فأما تخصيصه به فجائز كما تقدم.

  (١٤٧) فصل ويجوز نسخ القرآن بالمتواتر عند (أكثر أئمتنا، والجمهور)، خلافاً (للقاسم، وابنه محمد، والناصر، وابن حنبل، وكذا الهادي، والشافعي في رواية). واختلف مانعوه، فقيل: عقلاً، وقيل سمعاً، فأما بالآحادي فممتنع خلافاً (للظاهرية).

  (١٤٨) فصل ويجوز نسخ القرآن بفعله، وفعله بالقرآن، وقوله بفعله، وفعله بقوله، وكذا فعله بفعله عند (أكثر أئمتنا، والجمهور)، بعد العلم بالوجوه التي يقع عليها، إذ لا دلالة للأفعال بمجردها حتى يقع بينها التعارض. (المنصور، وأبو رشيد)، بل تتعارض فينسخ بعضها ببعض.

  (١٤٩) فصل ويُنسخ تركه ويُنسخ به كفعله. ويعرف كونهما ناسخين بوقوعهما بعد عامٍّ يشمله وغيره، ويقتضي التكرار، ثم يفعل