الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام

صفحة 236 - الجزء 1

  الضد أو يترك، مع التراخي.

  وينسخ تقريره عند (أئمتنا، والجمهور)، وينسخ به خلافاً (لأبي عبد الله).

  (١٥٠) فصل ولا يُنسخ الإجماع ولا ينسخ به عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافاً (لأبي الحسين الطبري، وأبي عبد الله) فيهما، و (لأبي علي، والقاضي، وابن إبان) في النسخ به، كما إذا اختلفت الأمة على قولين في مسألة فهو إجماع على أنها اجتهادية، فإذا أجمع أهل العصر الثاني على أحدهما نسخ الأول بالثاني.

  (١٥١) فصل ولا يُنسخ القياس مطلقاً عند (أئمتنا، والجمهور)، وهو بيان انتهاء حكم الفرع مع بقاء حكم أصله، وقيل: يجوز مطلقاً. (القاضي): يجوز إذا كان ظنياً. و (أبو الحسين، والرازي): يجوز في حياته ÷ بنص أو إجماع أو قياس أقوى، لا بعد وفاته ÷.

  (أئمتنا، والجمهور): ولا ينسخ به مطلقاً. (بعض الشافعية): يجوز مطلقاً، وبعضهم إن كان جلياً لا خفياً. (ابن الحاجب): يمتنعان إن كان ظنياً لا قطعياً، فينسخ بالقطعي في حياته ÷ لا بعد وفاته، فيبين القطعي الثاني أن القطعي الأول منسوخ.

  وأما التخصيص به فجائز كما تقدم، وكذا تخصيصه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.