الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام

صفحة 237 - الجزء 1

  ونسخ حكم الأصل نسخ لحكم فرعه، لزوال اعتبار الجامع خلافاً (لبعض الحنفية).

  (١٥٢) فصل ويجوز نسخ الأصل والفحوى معاً اتفاقاً، كالتأفيف والضرب. والأصل دونها، على المختار، خلافاً (للإمام، وأبي الحسين، وغيرهما)، واختلف في نسخها دونه، فمنعه (أبو الحسين، والرازي، وابن الحاجب، والقرشي)، وجوَّزه قوم. (ابن زيد)، وهو المذهب. وقال (الإمام، والحفيد): إن كان في معنى الأوْلى امتنع، نحو: {وَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}⁣[الإسراء: ٢٣]، وإلا جاز، كوجوب ثبات الواحد للاثنين، المفهوم من وجوب ثبات المائة للمائتين. وعن (القاضي) الأقوال الثلاثة.

  وينسخ بها كالنهي عن التأفيف بعد الأمر بالضرب.

  ويجوز نسخ دليل الخطاب وأصله معاً على القول به، ونسخه دون أصله، (وأصله دونه).

  ويجوز نسخ العملي به في الأصح.

  (١٥٣) فصل والزيادة على النص إن لم يكن لها تعلق بالمزيد عليه كصلاة سادسة، فليست بنسخ خلافاً (لبعض الحنفية). وإن كان لها تعلق به، فإن كانت مقارنة له في خطاب واحد، كغسل الأيدي بعد الوجوه، أو واجبة بطريق التبعية كغسل جزء من الرأس بعد الأمر بغسل الوجه، أو مبينة لمجمل، كإيجاب النية والترتيب بعد نزول آية