فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام
  الوضوء، ونحو هذه الصورة، فكذلك اتفاقاً.
  وإن كانت غير ذلك، كزيادة تُغَيِّر الإجزاء أو قبح الإخلال أو كون الأخير أخيراً، أو نحو ذلك، فعند (الشيخين، والحنابلة، وأكثر الشافعية): أنها ليست بنسخ مطلقاً. (جمهور الحنفية): نسخ مطلقاً. (الكرخي، وأبو عبد الله): إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل فنسخ، كزيادة عشرين في حد القاذف، وإلا فلا، كزيادة قطع رجل السارق بعد ذهاب يده. (أبو طالب، والقاضيان، والغزالي): إن غيرت إجزاء المزيد عليه كزيادة ركعة في الفجر فنسخ، وإلا فلا، كزيادة عشرين في حد القاذف. (القاضي): وكالتخيير في ثالث بعد اثنين. (بعض الشافعية): إن بينت انتهاء مفهوم المخالفة فنسخ، وإلا فلا. (جمهور أئمتنا، وأبو الحسين، والرازي، وابن الحاجب): إن بينت انتهاء حكم شرعي فنسخ، وإن بينت أنتهاء حكم عقلي كالبراءة الأصلية، فليس بنسخ.
  (الشيخ): وهذه حلقة مبهمة لا يخالف فيها من تقدم، لكن يتفرع