الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام

صفحة 238 - الجزء 1

  الوضوء، ونحو هذه الصورة، فكذلك اتفاقاً.

  وإن كانت غير ذلك، كزيادة تُغَيِّر الإجزاء أو قبح الإخلال أو كون الأخير أخيراً، أو نحو ذلك، فعند (الشيخين، والحنابلة، وأكثر الشافعية): أنها ليست بنسخ مطلقاً. (جمهور الحنفية): نسخ مطلقاً. (الكرخي، وأبو عبد الله): إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل فنسخ، كزيادة عشرين في حد القاذف، وإلا فلا، كزيادة قطع رجل السارق بعد ذهاب يده. (أبو طالب، والقاضيان، والغزالي): إن غيرت إجزاء المزيد عليه كزيادة ركعة في الفجر فنسخ، وإلا فلا، كزيادة عشرين في حد القاذف. (القاضي): وكالتخيير في ثالث بعد اثنين. (بعض الشافعية): إن بينت انتهاء مفهوم المخالفة فنسخ، وإلا فلا. (جمهور أئمتنا، وأبو الحسين، والرازي، وابن الحاجب): إن بينت انتهاء حكم شرعي فنسخ، وإن بينت أنتهاء حكم عقلي كالبراءة الأصلية، فليس بنسخ.

  (الشيخ): وهذه حلقة مبهمة لا يخالف فيها من تقدم، لكن يتفرع