فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام
  على ذلك صور، منها:
  زيادة عضو على أعضاء الطهارة، وليس بنسخ.
  وزيادة التغريب في حد الزاني، وعشرين في حد القاذف، فليست بنسخ، وفاقاً (لأبي الحسين)، وخلافاً (للحنفية، ولابن الحاجب) في التغريب.
  وتقييد المطلق بصفة، كالرقبة المعتقة بالإيمان في الظهار، وليس بنسخ، وفاقاً (لأبي الحسين)، وخلافاً (للكرخي، وأبي عبد الله).
  ومنها: زيادة ركعة في الفجر، وهي نسخ، لتغييرها الإجزاء عند (القاضي)، أو وجوب التشهد والتسليم عند (الشيخ).
  والنقل من تخيير إلى تخيير، وهو نسخ، خلافاً (للإمام، وأبي الحسين والشافعية).
  ومن تخيير إلى تعيين، وهو نسخ.
  ومن تعيين إلى تخيير، وهو نسخ، خلافاً (للإمام).
  وبيان انتهاء مفهوم: (إنما، والغاية، والشرط)، وهو نسخ. وثمرة الخلاف أن الظني كخبر الواحد، إذا ورد بالزيادة على النص المعلوم لم يُقبل عند القائلين بأنها نسخ، وقبل عند القائلين بأنها ليست بنسخ.
  (١٥٤) فصل والنقص إن لم يكن له تعلق بالمنقوص منه، كإحدى الخمس، فليس بنسخ لغيرها، وإن كان له تعلق به كالنقص من النص،