باب الإجماع
صفحة 248
- الجزء 1
  (١٥٩) فصل وإذا قال بعض وسكت الباقون، فإن عُلم أن سكوتهم عن رضا، فإجماع، وإن لم يعلم؛ فإن كان مما لا تكليف فيه علينا، كالقول بأن عماراً أفضل من حذيفة، فلا إجماع ولا حجة، وإن كان مما فيه تكليف؛ فإن كان قطعياً، وكان لسكوتهم محمل غير الرضا، كإمامة الثلاثة، فكذلك، وإن لم يكن له محمل فإجماع، وإن كان اجتهادياً، قبل تقرر المذاهب، فاختلف في ذلك على القول بالتصويب مع انتشاره، فعند (أكثر الفقهاء): أنه إجماع. (أبو علي)، ومع انقراض العصر، ويُسمى: استدلالياً. وعند (المتوكل، والمهدي، وأبي هاشم، والكرخي، وعن الشافعي): حجة لا إجماع. وهو الظاهر من كلام (الهادي). (جمهور أئمتنا، وأبو عبد الله، والظاهرية، والأشعرية، وعن الشافعي): لا إجماع ولا حجة. (ابن أبي هريرة): إن كان