باب الإجماع
صفحة 249
- الجزء 1
  مفتياً فإجماع، وإن كان حاكماً فلا إجماع ولا حجة. وعكَّس (المروزي).
  وإن لم ينتشر ولم يعرف له مخالف فقيل: إجماع، وقيل: حجة. والمختار وفاقاً (للجمهور): أنه غير إجماع ولا حجة. (الملاحمية، والرازي): إن عمت به البلوى فحجة، وإلا فلا.
  والقول بما لم ينصوا على إثباته ولا نفيه؛ لا يخالف الإجماع، وقد وهم في ذلك (أبو جعفر).
  (١٦٠) فصل (أئمتنا، والجمهور): ولا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين، خلافاً (لأحمد، وابن فورك) مطلقاً، و (لأبي علي) في السكوتي، و (الجويني) فيما مستنده قياس.
  (١٦١) فصل (أئمتنا، والجمهور): ويُعتبر من لم يشتهر بالفتيا من المجتهدين، خلافاً (لابن جرير). والتابعي المجتهد مع