[أنواع الاجماع ومراتبه]
صفحة 260
- الجزء 1
  والرازي): لا أيهما. فأما مخالفة مقتضاه فمعصية لايقطع بكبرها إلا لدليل.
  واختلف (أئمتنا) في مخالفة إجماع العترة $ القطعي، فقيل: فسق، وقيل: إثم، وقيل: خطأ، وهو المقطوع به في قضاء أبي بكر في فدك.
  ولا يكفر ولا يفسق منكر كونهما حجة؛ إذ لا دليل، وإن قطع بخطئه.
  فأما ما علم من ضرورة الدين كالعبادات الخمس ونحوها فمنكره كافر اتفاقاً.
  ومنكر النص الجلي فاسق لا كافر، خلافاً (لأكثر الإمامية). ومنكر