الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[السنة وأقساهما وأحكامها]

صفحة 273 - الجزء 1

  فأما الفعلان فإن كانا متماثلين كصلاتين في وقتين، أو مختلفين كصلاة وصوم، فلا تعارض بينهما اتفاقاً.

  واختلف في المتضادين كصوم وأكل. (فأكثر أئمتنا، والجمهور) على أنه لا تعارض بينهما، لجواز الأمر بأحدهما في وقت، والإباحة في آخر، إلا أن يدل دليل على وجوب تكرار الأول عليه أو على أمته، أو عليه وعليهم. فالثاني ناسخ لحكم الدليل الدال على التكرار لا لحكم الفعل؛ لعدم اقتضائه التكرار. (المنصور، وأبو رشيد): بل يتعارضان. وهو لفظي، إذ مراد منكري التعارض أنه لا يمكن فيهما بمجردهما، وهو اتفاق، ومراد مثبتيه أنه يكون فيهما باعتبار ما ينضم إليهما من القرائن اللفظية، وهو اتفاق.

  وأما القولان فيتعارضان كما تقدم، فيكون أحدهما مخصِّصاً أو ناسخاً، وهو ظاهر.

  وأما الفعل والقول ففيهما أربعة أقسام.

  (القسم الأول): ألاَّ يدل دليل على تكرار الفعل في حقه، ولا على تأسي الأمة به ÷، والقول إن خصه وتأخر فلا تعارض، وإن تقدم امتنع خلافاً (للأشعرية)، وإن جُهِلَ فالمختار