الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أقسام خبره ÷]

صفحة 288 - الجزء 1

  وكذا عند إخبار ذلك العدد أو مثله بواقعة أخرى ذلك الشخص أو غيره. وقيل: لا يجب ذلك. (المؤيد بالله، والمنصور، والصاحب، وأبو رشيد، والحفيد): يجب ذلك في العدد الكثير لا القليل.

  (١٩٥) فصل (أئمتنا، والجمهور): ولا يشترط ألاَّ يحويهم بلد، وألاَّ يجبروا على الصدق، وألاَّ يسبق إلى المخبر اعتقاد خلاف خبرهم لشبهة أو تقليد، ولا إسلام، ولا عدالة، ولا اختلاف دين ونسب ووطن، ولا كونهم معصومين، ولا وجود معصوم، أو أهل ذلة فيهم.

  (١٩٦) فصل وينقسم إلى: متواتر لفظاً ومعنىً، ومتواتر لفظاً ومعناه مختلف فيه، كخبري (الغدير)