[أقسام خبره ÷]
صفحة 289
- الجزء 1
  و (المنزلة). ومتواتر معنى وفي لفظه اختلاف، وهو ما اتفق عليه بتضمن أو التزام عند اختلاف الوقائع، كشجاعة علي #، وجود حاتم، ويسمى: التواتر المعنوي
  والثلاثة مقبولة في أصول الدين وفروعه.
  (١٩٧) فصل والمتلقى بالقبول ما حكم بصحته المعصوم، كالأمة، فعلم صدقه بالنظر. (أكثر أئمتنا، وأبو هاشم، والقاضي، والغزالي، وبعض المحدثين): وهو قطعي كالمتواتر. الجمهور: بل هو ظني. (أبو طالب): قطعي في ابتداء الحكم لا في نسخه للمعلوم.