[طرق للجرح والتعديل]
  أنهما معاً مما خالف مقتضى الأصول، فتقبل. والتحقيق أنها من قسم التخصيص إن ثبتت وهو اتفاق.
  (٢١٥) فصل وإذا خالف القياس فهو الأولى عند (جمهور أئمتنا، والشافعي، والكرخي، والرازي). وقالت (المالكية): بل القياس. (بعض علمائنا، والأصوليين): محل اجتهاد. (أبو الحسين): إن كان أصل القياس وعلته ووجودها في الفرع معلومة، فهو الأولى، وإن كانت الثلاثة مظنونة فالخبر أولى، وإن كان بعضها معلوماً وبعضها مظنوناً فمحل اجتهاد. (ابن الحاجب): إن عُرِفَت العلة بنص راجح على الخبر ووجدت قطعاً في الفرع فالقياس أولى، لا ظناً فالوقف وإلا فالخبر، وتوقف (الباقلاني).
  (٢١٦) فصل (أئمتنا، والجمهور): وتقبل في الحدود كغيرها، خلافاً (للكرخي، وقديم قولي أبي عبد الله). وفي المقادير كابتداء النُّصُب، والكفارات، وتقدير الديات خلافاً لهما.
  (٢١٧) فصل وإذا عُمِلَ بخلافه، فإن كان العامل هو النبي ÷ أو الأمَّة فكما تقَدَّم. وإن كان صحابياً فكما