الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أقسام القياس وأحكامه]

صفحة 322 - الجزء 1

  اختلفوا، فقيل: في شرعنا، وهو رأي (النظام)؛ لأن مبنى القياس على الجمع بين المتماثلات، والفرق بين المختلفات، وشرعنا وارد بخلافه. وقيل: في كل شرع، وهو رأي (الإمامية)؛ لأن الأحكام الشرعية لا تُعْرَف بالعقل، ولأن طريقه الظن، وهو يحتمل الخطأ، ولخفائه وإغناء النصوص عنه.

  (٢٢٧) فصل (أئمتنا، والجمهور): وأدلة التعبد به من السمع قطعية، إذ لا يثبت مثله إلا بقاطع. (أبو الحسين، والشيخ، وحفيده، وغيرهم): بل ظنية، وإثبات القطعي العملي بالظني جائز. ويلزمهم مثله في كل قطعي عملي. والتحقيق: أن الخلاف في اعتقاد كونه حجة، وهو أي اعتقاد كونه حجَّة علمي، فلا يثبت إلا بقاطع.

  ولا يفسق منكره، خلافاً (للباقلاني)، إذ لا دليل؛ وإن قطع بخطئه.

  والمختار وفاقاً (للقاضي، وابن علية، وابن سريج): أنه مأمور به. (الشيخ): إن أريد أن الله تعالى بعثنا على فعله فهو كذلك، وإن أريد أنه أمرنا بصيغة الأمر فمحتمل. وأنه من أصول الفقه، خلافاً