[أقسام القياس وأحكامه]
  (للجويني). ومن الدين مطلقاً خلافاً (لأبي الهذيل). (أبو علي): واجِبُه منه لا مندوبه.
  وقد يكون واجباً على الأعيان وعلى الكفاية، ومندوباً فيما يجوَّز حدوثه.
  (٢٢٨) فصل ويمتنع ثبوت كل الأحكام الشرعية به، لأدائه إلى الدور، أو التسلسل بخلاف النص؛ ولأن فيها ما لا يعقل معناه.
  ويجري عند (أئمتنا، والشافعية) في كل مسائل الفروع القابلة للتعليل. وليس في الشرع جمل من الأحكام لا يجوز قيام دليل على عللها - فيمتنع القياس عليها - غير المستثنى خلافاً (للحنفية)؛ فيجوز وإن لم يُضْطَر إليه على الأصح.
  ويجوز في غير الجلي، خلافاً (لداود)، وفي الحدود كإيجاب الحد على اللائط قياساً على الزاني. وفي الكفارات، كإيجاب الكفارة على المفطر بالأكل في رمضان، قياساً على المفطر بالجماع. وفي الرخص كالفطر في سفر المعصية، قياساً على سفر الطاعة. وفي المقادير كتقدير نصاب الخضراوات ونحوها بمائتي درهم، قياساً على أموال