الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أركان القياس وشروطها]

صفحة 328 - الجزء 1

  خلافاً (للمريسي)، ولا كونه ثابتاً بالقول دون الفعل، خلافاً (لبعض الشافعية)، ولا عدم حصره بعدد مقدر، كـ «خمس يقتلن في الحل والحرم»، ولا القطع به على الأصح.

  (٢٣٣) فصل واختلف في الأصل المخالف لقياس الأصول، فعند (أبي طالب، والحقيني، والمنصور، وأبي جعفر، والشيخ، وحفيده، والشيخين، وبعض الفقهاء): يقاس عليه مطلقاً. (المؤيد، وغيره): لا يقاس عليه مطلقاً (إذ المقيس كالمنصوص عليه، وعمومه باللفظ لا بالقياس).

  وقيل: يقاس عليه في حال دون حال. ثم اختلفوا، فقال (ابن شجاع): إن كان ظنياً قيس على الأصول لا عليه، وإن كان قطعياً قيس عليه؛ لأنه حينئذ أصل بنفسه. (القاضي، والرازي): إن كان قطعياً قيس عليه، وإن كان ظنياً فإن ثبتت علته بنص أو تنبيه أو بإجماع استوى القياسان، وإلا قيس على الأصول. (الإمام، وأبو الحسين): كذلك إلا في الظني الذي ثبتت علِّيَته بنص أو تنبيه أو بإجماع فهو عندهما محل