الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أركان القياس وشروطها]

صفحة 329 - الجزء 1

  اجتهاد. (جمهور الحنفية): يقاس على الأصول لا عليه، إلا أن يَرد معللاً كخبر الهرة، أو يقوم قاطع من إجماع أو غيره على كونه معللاً؛ وإن اختلف في تعيين علته، أو يكون حكماً موافقاً لبعض الأصول مخالفاً لبعضها، ويسمون القياس عليه مع فقدها: القياس على مواضع الاستحسان.

  (٢٣٤) فصل والفرع لغة: أعلى الشيء. واختلف فيه اصطلاحاً، فعند (الأصوليين): أنه المحل المشبَّه. (المتكلمون، والفقهاء): بل حكمه، ولا قائل بأنه الدليل، إذ هو القياس.

  وشروطه الصحيحة أربعة:

  (الأول): مشاركته لأصله في عين العلة، كالشِّدة في النبيذ والخمر، أو في جنسها كالجناية في قصاص الأطراف والنَّفْس.

  (الثاني): مماثلة حكمه لحكم أصله في عينه، كقياس المثقَّل على المحدد في القصاص في النفس، أو في جنسه كقياس ولاية نكاح