الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[العلة والسبب والشرط والمانع وشروطها]

صفحة 336 - الجزء 1

  (٢٤٢) فصل والسر عند (الجمهور) في التمييز بين كل من العلة والسبب والشرط؛ لوقوعها معاً علامات للأحكام، وتوقفها عليها؛ فيصعب الفرق بينها، سيما بين العلة والشرط، وخصوصاً إذا تعلقا بحكم واحد.

  وقد فرق بينهما بفروق في بعضها نظر.

  (٢٤٣) فصل والفرق بين العلة والسبب من وجوه:

  الأول: أن العلة لا يجب تكررها في الحكم الواحد، كالزنا، والسبب قد يجب تكرره فيه، كالإقرار بالزنا، وقد لا يجب، كالزوال.

  الثاني: أنها تختص بمحل الحكم دون غيره، كالسرقة، والسبب قد يختص به، كالإقرار، وقد لا يختص به، كالزوال.

  الثالث: أنها مناسبة له، كالإسكار، والسبب قد يكون مناسباً، كحفر البئر للضمان، وغير مناسب، كالأوقات للصلاة.

  الرابع: أنه لا يشترك فيها إلا واشترك في حكمها عند من منع تخصيصها، بخلاف السبب، فقد يشترك فيه ولا يشترك في حكمه،