الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[شروط العلة والخلاف فيها]

صفحة 341 - الجزء 1

  ولا يجب الاحتراز من النقض مطلقاً، وقيل: يجب مطلقا، وقيل: إلا في المستثنيات كالعرايا، ودفعه: يمنع وجود العلة في صورة النقض، أو فقد قيدٍ من قيودها المعتبرة، أو ادعاء ثبوت الحكم، أو إظهار مانع من ثبوته.

  والفرق بين العلة المخصَّصَة والقاصرة واضح.

  والمختار وفاقاً (للجمهور): أن تعليل تخلف الحكم بالمانع عنه لا يتوقف على وجود المقتضي له.

  (٢٤٨) فصل (أئمتنا، والجمهور): ولا يشترط انعكاسها، وهو انتفاء الحكم لانتفائها، بل يجوز ثبوته مع أخرى تخلُفها، وقيل: يشترط فيها ذلك، ومبنَى الخلاف على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعداً على البدل، و: على منع ذلك.

  وفي اشتراط ذلك في العقلية، خلاف.

  واختلف في تعليله بعلتين فصاعداً مجتمعتين، فقيل: يجوز مطلقاً. (الإمام، والجويني، والغزالي): يمتنع مطلقاً، والمختار وفاقاً (لبعض الأشعرية): جوازه في المنصوصتين لا المستنبطتين، وقيل عكسه.