الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[خواص العلة]

صفحة 342 - الجزء 1

  (الحفيد): يجوز مطلقاً إلا إذا كانت إحداهما مؤثرة أو مناسبة والأخرى شبهية.

  وقد توجد مترتبة ودفعة.

  واتفق القائلون بالجواز على أنها إذا ترتبت ثبت الحكم بأوَّلها، واختلفوا إذا ثبتت دفعة، فالمختار: كل واحدة علة، كما لو انفردت، وقيل جزء، وقيل: واحدة لا بعينها. فأما العلل العقلية فيمتنع اشتراكها في إيجاب حكم واحد.

[خواص العلة]

  (٢٤٩) فصل وخواص العلة كثيرة، والفرق بينها وبين شروطها: أن الشروط معتبرة في تأثيرها في حكمها بخلاف الخاصة، فليست معتبرة فيه، وإنما هي أمر يخصها في نفسها.

  والفرق بينها وبين الماهية أن الماهية شاملة لكل المفردات المندرجة تحتها، بخلاف الخاصة، فهي في بعضها دون بعض. فمنها: كونها عقلية، وحكماً شرعياً على الأصح، وثبوتية، ونفيية، علة مستقلة، أو جزءاً، ولو في حكم ثبوتي، خلافاً لبعض الفقهاء، وإضافية، والخلاف فيها كالنفييّة،