الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[خواص العلة]

صفحة 343 - الجزء 1

  وحقيقية، ومركبة من الحقيقية والإضافيَّة والنفيّية، ومفردة، ومركبة، على المختار، وإن زادت على خمسة في الأصح، وطاعة، ومعصية، وفعلاً للمكلف، ولغيره، ودافعةً، ورافعة، وصالحةً للأمرين.

  ومنها: صدور الحكم عنها، والقسمة العقلية تقتضي: صدور حكم واحد عن علة واحدة. وصدوره عن علتين فصاعداً. وصدور حكمين فصاعداً عن علة واحدة، وصدور أحكام عن علل.

  ولا خلاف في القسم الأول، ومنه أكثر الأحكام، وقد يكون بغير شرط، وبشرط، وبشرطين، وبشروط.

  والثاني: مختلف فيه على أقوال تقدمت.

  والثالث: قيل: ممتنع. والمختار: جوازه، إثباتاً كالسرقة للقطع والفسق، ونفياً كالحيض للصلاة والصوم، وغيرهما. فأما السبب كالغروب فيجوز اتفاقاً، وقد يكون ذلك بغير شرط، وبشرط، وبشرطين، وبشروط، وبشرط في بعض أحكامها دون بعض.

  والرابع: ظاهر. وقد يكون كل أحكامها في محل واحد، وقد يكون بعضها في محل وبعضها في محل آخر، وقد يوجب بعضها الحكم في محله، وفي المحل المتصل بمحله، وفي المحل المنفصل عن محله، كالحيض.