الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

(فرع)

صفحة 351 - الجزء 1

  وما يعارضها كشرع الكتابة، فهو مع استحسانه عادة معارض للقواعد؛ لأنه بيع المال بالمال، ولا مكمل له.

  وقد تجتمع الثلاثة في وصف على رأي كالنفقة، وهي ضرورية للنفس، حاجيَّة للزوجات، تحسينيَّة للأقارب.

  (والخيالي الإقناعي): ما تُتَخَيَّ ل فيه مناسبة تُميّزه عن الطرد في أول وهلة، ثم إذا حقق النظر فيه ظهر عدمها حتى لا يزداد على كثرة البحث والتأمل إلا تلاشياً، كتعليل تحريم بيع الميتة بالنجاسة، وقياس الكلب عليها بجامعها، فمناسبتها للتحريم فيها خيالية إقناعية، من جهة أن نجاسة الشيء تناسب إذلاله، ومقابلته بمالٍ يناسب إعزازه، وبينهما منافاة، فمناسبة النجاسة للتحريم متخيلة، لكنها تضمحل مع التأمل؛ لأن معناها كون الصلاة معها غير مجزية، ولا مناسبة بينه وبين التحريم.

  (٢٥٤) فصل وينقسم باعتبار نظر الشارع، إلى: ما عُلِمَ اعتباره، وما علم إلغاؤه، وما لم يعلم فيه واحد منهما.

  فالأول أربعة أقسام:

  [١] ما تُؤثِّر عينُه في عين الحكم، كتأثير عين المسكر في تحريم الخمر والنبيذ.

  [٢] وما تُؤثِّر عينه في جنس الحكم، كالتعليل بالصغر في قياس ولاية نكاح الصغيرة على ولاية ما لها، فعين الصغر مؤثر في جنس حكم