(فرع)
  وحفظ العرض والمال معتبرٌ، لكن مصادمة الدليل القاطع - وهو الإجماع - تمنع من اعتباره هاهنا.
  (٢٥٦) فصل والثالث: المناسب المرسل، ويسمى: القياس المرسل، والاستدلال المرسل، والمصلحة المرسلة، وهو ضرب من الاجتهاد. وقبله: (المالكية) مطلقاً، فأفرطوا ووقعوا في مخالفة النصوص، وخرجوا منه إلى القسم الثاني المردود، كقتل الثلث لإصلاح الثلثين. ورده: (الباقلاني، وطائفة) مطلقاً، ففرطوا، ولزمهم خلو كثير من الوقائع عن الأحكام. والمختار عند (أئمتنا، والجمهور): قبوله؛ إذا كانت المصلحة غير مصادمَة لنصوص الشارع، ملائمة لقواعد أصوله، خالصة عن معارض لا أصل لها معيّن.
  واشترط الغزالي في قبوله كون المصلحة ضروريّة، كلية، قطعية.
  وأمثلته كثيرة، منها: قتل المسلم المترَّس به، وعدم قبول توبة الملاحدة، (كالباطنية)، وتكبير (بعض أئمتنا) أربعاً في صلاة الجنازة اجتهاداً للتأليف، واجتهاده الأصلي أنها خمس، وتقديم المصلحة العامَّة كالجهاد