الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

(فرع)

صفحة 354 - الجزء 1

  على الخاصة كالقود، وتناول سد الرمق عند تطبيق الجذام للأرض أو لناحية يتعذر الانتقال منها، وتحريم نكاح العاجز عن الوطء من تعصي لتركه، وهذه في محل الضروريات.

  ومنها: فسخ امرأة المفقود، وفسخ من عقد لها وليَّان عَقْدُ أحدهما سابق، لكنه لم يعلم، واعتداد من انقطع حيضها لا لعارض معلوم بالأشهر، لما في التربص من الضرر بها، وأخذ نصف مال المسلم لدفع من يأخذ كله، وهذه في محل الحاجيات.

  (٢٥٧) فصل وتبطل المناسبة بمفسدة تلزم الحكم، راجحة على المصلحة، أو مساوية لها على المختار فيهما، خلافاً لقوم، كالصلاة في الدار المغصوبة؛ إذ لا مصلحة مع مفسدة زائدة عليها أو مثلها.

  والترجيح تفصيلاً يختلف باختلاف المسائل، وقد يرجح بطريق إجمالية، وهو أنه لو لم يقدر رُجحان المصلحة على المفسدة المعارضة لزم التَّعبّد بالحكم لا لمصلحة.

  (٢٥٨) فصل والشَّبَهِيَّة: وصف يوهم المناسبة، ليس بمؤثرٍ ولا مناسب عقلي كالكيل والطهارة، فتتميّز بالقيد الأول عن الطردية؛ لفقد إيهام المناسبة فيها؛ إذ وجودها كالعدم. وبالثاني عن المؤثرة. وبالثالث