الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[التقليد أقسامه وأحكامه]

صفحة 393 - الجزء 1

  بعد النص على حكمها -: ولو قال قائل: كذا وكذا؛ لكان مذهباً - لا يضاف إليه، خلافاً لهم. وكذا حيث ينص على حكم دون علته، ثم يستنبطها الْمَخَرِّج فيجدها في محل آخر، خلافاً (لبعض علمائنا).

  (٢٨٩) فصل ولا يلزم المقلد بعد وجود نصه وعمومه طلب الناسخ والمخصص، ولو جُوزا، بخلاف المجتهد، فإذا صح له خلاف نصه اتبع الظن الأقوى، وطَلَبَ الرّجْحَانَ عند التعادل. ويعمل بآخر القولين، وأقوى الاحتمالين، فإن التبس؛ فالمختار: رفضهما والرجوع إلى غيره، كما لو لم يجد له نصاً ولا احتمالاً ظاهراً.

  (٢٩٠) فصل ولا يقبل التخريج إلا من عارف بأدلة الخطاب، والساقط منها والمعمول به، ومذهب المخرَّج له فيها، ولو غير مجتهد في الأصح، وكيفية رد الفرع إلى الأصل عند قياس مسألة على أخرى، وطرق العلة، وكيفيَّة العمل عند تعارضها، ووجوه ترجيحها، لا شروطها وخواصها، ولا كون المخرَّج له ممن يرى تخصيصها أو يمنعه على الخلاف المتقدم.

  ولا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد، فإن عرف ترتيبهما، فالثاني رجوع عن الأول، وعلى ذلك يحمل ما ينسب إلى (بعض أئمتنا، وغيرهم) من القولين أو الأقوال، وكذا المسألتان