[التقليد أقسامه وأحكامه]
صفحة 394
- الجزء 1
  المتناظرتان ولم يظهر فرق. وإن جهل حُكيا عنه، ولم يحكم عليه بالرجوع إلى أحدهما بعينه.
  وقول (الشافعي) - في سبع عشرة مسألة -: فيها قولان، أراد: لي فيها قولان، بناء على التخيير عند التعادل، أو: تقدم لي فيها قولان في وقتين، أو: فيها للعلماء قولان، أو: كل مسالة منها عليها أمارتان مختلفتان، يصح أن يتمسك بكل منهما مجتهد.