الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أنواع المرجحات]

صفحة 409 - الجزء 1

  واللغوية، والعرفية على اللغوية. والمجاز على المجاز، لقرب جهته، أو رجحان دليله، أو شهرة استعماله، أو مصححه. والمجاز، على المشترك في الأصح كما تقدم. ومُؤَكَّد الدلالة، على ما ليس كذلك. والدَّال بمنطوقه، على الدال بمفهومه. ومفهوم الموافقة، على مفهوم المخالفة، على الأصح. وتخصيص العام المتأخر، على نسخ الخاص المتقدم. والعام الذي لم يخصص، على ما خص. والمقيد، على المطلق. والإجماع، على النص - الظنيين -. والإجماع المتقدم، على الإجماع الظني المتأخر. ويرجح في دلالة الإقتضاء بضرورة الصدق، على ضرورة الوقوع شرعاً. وفي الإيماء بانتفاء البعث على غيره. ودلالة الاقتضاء، على الإشارة. ويرجح العام الشرطي، على النكرة المنفية - غالباً - وغيرها من صيغ العُمُومِ والْجُمُوعِ. و (من) و (ما)، على الجنس باللام.

  (٢٩٨) فصل والحكم، كالناقل عن حكم العقل، على موافقه، عند (أئمتنا، والجمهور)، والعمل به لرجحانه على الموافق، لا لنسخه خلافاً (للقاضي)، وقيل: بل الموافق أرجح. والوجوب، على الندب. والحظر، على الإباحة، وقيل: عكسه. وموجب الحد، على دارئه، وفاقاً (للقاضي) لا عكسه، خلافاً (لابن أبان، والشيخ، وبعض الفقهاء)، ولا سواء خلافاً (للإمام، والغزالي)، وقال (أبو طالب): إن كان الدارئ