[الحكم التكليفي وأقسامه]
[الأحكام أنواعها وتوابعها]
  (٣٣) فصل والحكم لغة: المنع. وعرفاً: الإلزام. واصطلاحاً: الوُجُوب، أو النًّدب، أو الكراهة، أو الإباحة، أو الْحَظْر. والأظهر أن إطلاق الحكم علَيها بالإشتراك المعنوي لا اللفظي.
  ويستدعي: حاكماً، ومحكوماً فيه، ومحكوماً عليه.
  فالحاكم: الشَّرع إتفاقاً، والعقل، عند (أئمتنا، والمعتزلة، وبعض الفقهاء) لاستقلاله بمعرفة بعض الأحكام، خلافاً (للأشعرية، وبعض الفقهاء)، ولذلك أنكروا التحسين والتقبيح العقليين، وحكموا بأن التكاليف كلها شَرعيَّة، وأنه لا حُكْمَ قبل الشرع، فلا يُعَاقَبُ مُنْكرُ الصانع الذي لا تَبْلُغه دعوة النبوة، وسيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى.
  وينقسم خطاب الشرع - المعَرِّف لعين المصلحة أو المفسدة - إلى: تكليفي ووضعي.
[الحكم التكليفي وأقسامه]
  (فالأوَّل): الخطاب المعَرِّف لغير السبب والشرط والمانع، وإنما يكون بالإقتضاء أو التخيير؛ لأنه إن اقتضى الفعلَ حَتْماً فمعرِّف الوجوب. أو غير حتم فمعرِّف النَّدب. أو الترك حتماً فمعرِّف التحريم.