[الحكم التكليفي وأقسامه]
  أو غير حَتْمٍ فمعرِّف الكراهة. أو كان بالتخيير فمعرِّف الإباحة.
  والواجب والمندوب والمبَاح والمكروه والمحظور: الفعل الْمُتَّصِف بذلك.
  (٣٤) فصل والواجب: ما استحق المدح على فعله والذم علَى تركه بوجه مَّا. (أئمتنا والجمهور): ويرادفه الْفَرْض. (النَّاصر، والداعي، والحنفيَّة): الفرض: ما دليله قطعي، يَفْسُقُ تاركه، ويَكْفُر مستحله، ويُقْضَى. والواجب نقيض ذلك.
  وينقسم الواجب - بحسب نفسه - إلى: ضروري واستدلالي. وإلى مُعَيَّن ومُخَيَّر.
  وبحسَب فاعله، إلى: فرض عين، وفرض كفاية.
  وبحسب وقته، إلى: مُضَيَّق، ومُوَسَّع، وأداء، وإعادة، وقضاء.
  فالمعين: ظاهر. والمخير: كالكفارات الثلاث، ويأتي في الأمر إن شاء اللّه تعالى.
  واختلف في فرض الكفاية، فعند أئمتنا والجمهور: أنه واجب على