الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[الحكم التكليفي وأقسامه]

صفحة 102 - الجزء 1

  أو غير حَتْمٍ فمعرِّف الكراهة. أو كان بالتخيير فمعرِّف الإباحة.

  والواجب والمندوب والمبَاح والمكروه والمحظور: الفعل الْمُتَّصِف بذلك.

  (٣٤) فصل والواجب: ما استحق المدح على فعله والذم علَى تركه بوجه مَّا. (أئمتنا والجمهور): ويرادفه الْفَرْض. (النَّاصر، والداعي، والحنفيَّة): الفرض: ما دليله قطعي، يَفْسُقُ تاركه، ويَكْفُر مستحله، ويُقْضَى. والواجب نقيض ذلك.

  وينقسم الواجب - بحسب نفسه - إلى: ضروري واستدلالي. وإلى مُعَيَّن ومُخَيَّر.

  وبحسَب فاعله، إلى: فرض عين، وفرض كفاية.

  وبحسب وقته، إلى: مُضَيَّق، ومُوَسَّع، وأداء، وإعادة، وقضاء.

  فالمعين: ظاهر. والمخير: كالكفارات الثلاث، ويأتي في الأمر إن شاء اللّه تعالى.

  واختلف في فرض الكفاية، فعند أئمتنا والجمهور: أنه واجب على