الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[الأحكام أنواعها وتوابعها]

صفحة 103 - الجزء 1

  الجميع، ويسقط بفعل البعض. وقيل: على البعض. ثم اختلفوا، فقال (الرازي، والسبكي): بعضٌ مبهم. وقيل: معيَّن عند الله. وقيل: مَنْ قام به.

  ويقع في أصول الدين وفروعه، وتحرم الأجرة عليه إن تعين أداؤه كالعين. وفي تَعَيُّنِه بالشُّروع خلاف.

  وفرض العين أفضل منه وفاقاً (للجمهور)، وخلافاً (للإسفرائيني، والجويني) وهو مِنْ فاعله بعد فعل مَنْ يَسْقُطُ بفعله عنه نَفْلٌ. وقيل: فرض، ويأثم الكل بالإخلال به إن عرفوه معاً، وإلا فَمَنْ عَرَفَه. (أبو العباس، والإمام): وبعضه من فروض العلماء لا العوام. (بعض الفقهاء): بل عام. وقَوَّاه (المَهدي).

  والمضيق: ظاهر. والموسع: يأتي في الأمر إن شاء اللّه تعالى.