الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[الأحكام أنواعها وتوابعها]

صفحة 104 - الجزء 1

  والأداء: ما فُعِل في وقته المقدَّر له أولاً. والإعادة: ما فُعِل في وقته ثانياً لخلل في الأوَّل. وقيل: لعذر وهو أعم. والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء لتركه فيه أو لوقوع خلل في فعله فيه. وإنما تُقضَى عبادة مؤقتة لم تقع في وقتها، أو وقعت فيه لكن مع خلل فيها، وورد الدليل بقضائها كالصلاة، والصَّوم.

  (٣٥) فصل ومالا يتم الواجب إلا به - إن لم يكن مقدوراً - لم يجب، إلا عند مجِّوز تكليف مالا يُطَاق، وإن كان مقدوراً فإن قُيِّد الوُجُوب به لفظاً كالإستطاعة في الحج، لم يجب إلا عند حصوله، ولا يجب تحصيله اتفاقاً. وإن أُطْلِقَ، (فأئمتنا، والجمهور) على وجوب ذلك بالأمر الذي وجب به الواجب؛ لأن الأمر بالشيء أمرٌ بمقَدِّماتِه، وسواء كان شرطاً عقلياً، كترك كُلِّ ضدٍّ للواجب، أو فِعْلِ ضِدٍّ في المحرَّم، أو عادياً كغسل جزء من الرأس، أو شرعياً كالوضوء في الصلاة، أو كان علة كالنار للإحراق.

  وقيل: لا يجب فيها مطلقاً، بل بغيره من الأدلة الخارجية.