[الأحكام أنواعها وتوابعها]
صفحة 105
- الجزء 1
  (الجُوَيني، وابن الحاجب): بل يجب الشرط الشرعي دون غيره. (الموسوي، والرازي): بَل العلَّة دون غيرهَا.
  وثمرة الخلاف هل يتناوله الأمر، ويوصف بالوجوب، ويثاب بفعله ويعاقب بتركه أم لا؟ وإذا لم يتم الواجب إلا بقبيح، أو بإخلال بواجب، ولا ترك قبيح إلا بقبيح فالترجيح.
  (٣٦) فصل ويستحيل كون الشيء الواحد وَاجباً حَراماً من جهة واحدة - إلا عند مُجَوّز تكليف ما لا يطاق - عقلاً وشرعاً، ومنه الصلاة في الدار المغصوبة عند (أئمتنا، وأحمد، والظاهريَّة، وجُمهور المتَكلمين، وإحدى الروايتين عن مَالك)؛ لاتِّحاد الْمُتَعلَّق، فلا تصح ولا يسقط الطلب.
  ويجوز كونه كذَلك من جهتين، كالأمر بالخياطة والنَّهي عَن مكان