[الأحكام أنواعها وتوابعها]
صفحة 106
- الجزء 1
  مخصوص، ثم فُعِلت فيه، إن كانت الخياطة ليست بغصبٍ للهوى. ومنه الصَّلاة في الدار المغصوبة عند (الفريقين، وجمهور الأشعريَّة) فتصح، وَيُثَابُ، وقيل: لا يثاب. (الباقلاني، والرازي): لا تصح ويسقط الطلب. ودعوى (الغزَّالي) الإجماع على صحتها باطلة. وفي كونها قطعيّة أو ظنيَّة خلاَف.
  وأما من خرج من مغصوب تائباً فآتٍ بوَاجب، وهو الخرُوج؛ لأنَّه مَأمُور به. (الجويني)، ومُسْتَصْحَب عنده حكم المعصية، مع أنه مأمور به. وهو بعيد. وقول (أبي هاشم) - في الأصح - مثل قوله، لا أنه ذهَب إلى تحريم الخروج كالوقوف، وتحقيقُه أن أكوان خروجه عندهما