[الأحكام أنواعها وتوابعها]
  لا تُوصف بكونها طاعة، وإن كان بها مأموراً ممتثلاً، واستصحابه لحكم المعصية لتسبُّبِه إلى ما لا مخلص له منه إلا معها.
  وحظ الأصولي في ذلك بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معاً بالخروج. ووجوبه أو تحريمه موكول إلى نظر الفقيه.
  وتحيَّر (أكثر الفقهاء) في قول (أبي هاشم): ما حُكْم الله على من سقط فوقع على أوسط جماعة جرحى، إن استمر عليه قَتَلَهُ وإن انتقل عنه قتل كُفؤه. وجزم (الجويني) بأنها واقعة خالية عن حكم الشرع، وقيل: هو مخير، وهو المختار، وتوقف (الغزالي).
  (٣٧) فصل والمندوب: ما يستحق المدح علَى فِعْلِهِ، ولاَ يستحق الذم عَلى تركه، (بعض الشافعية): ويرادفه: التطوعُ، والسنّةُ، والمستحبُّ، والمرغبُ فيه، والنَّفْل، والْحَسَنُ.
  (أئمتنا) وغيرهم: والمسنون ما أمر به النبي ÷ ندباً وواظب عليه، كالرواتب، وإلا فالمستحب.
  ولاَ يأثم معتَاد تركها لغير استهانة، خلافاً (للمؤيد بالله، والإمام، والقاضي) وغيرهم، ولا يفسق، خلافاً (للناصر، وجمهور