[الأحكام أنواعها وتوابعها]
صفحة 108
- الجزء 1
  المعتزلة)، وقد تطلق السنَّة على الواجب نحو: «عشر من سُنن المُرسَلينَ».
  والمندوب مأمورٌ به، خلافاً (للكرخي، ورازي الحنفيَّة). وليس بتكليف خلافاً (للأسفرائيني)، وهو لفظي. والأمر به مندوب لا واجب، خلافاً (لأبي القاسم).
  (٣٨) فصل والمباح: ما لا يُسْتَحق عليه مدح ولاَ ذم، ويرادفه الحلال والطِّلْق، وكذا الجائز، وقد يطلق على غيره.
  وليس مأموراً به عند (أئمتنا والجمهور)، خلافاً (لأبي القاسم). وقيل: لم تثبت الرّوَاية عنه، ويحتمل أن يكون إلزاماً، وعلى ثبوتها فالمشهُور عنه - مع بطلانه - أن المباح مأمور به، لكنه دون المندوب، كما أن